الطعن رقم 1359 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبليق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باحقية المطعون ضده لعلاوة سنة 1976 علي ان الحرمان من العلاوة الدورية يعد استثناء لا يكون الا بنص في القانون وان المشرع اورد في المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 شروط الحرمان من علاوة 1976 ولو اتجهت نية المشرع الي الحرمان من العلاوات التي تستحق طوال فترة تطبيق قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام لما افرد نصا خاصا بشروط الجرمان من علاوة سنة 1976 في حين ان القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاما كاملا للعلاوات الدورية التي تستحق بعد لجراء الترقية وفقا لاحكامه ومن ثم وطبقا للمادة الخامسة منه فانه يتعين تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 19741 والتي تشترط لمنح العلاوة الدورية انقضاء سنة كاملة من تاريخ منح العلاوة السابقة او تاريخ صدور قرار الترقية واذ كان المطعون ضده قد رقي في 31/12/1975 ولم يكن قد مضي علي ترقيته سنة كاملة في 1/1/1976 فانه من ثم لا يستحق العلاوة المطالب بها ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة ح على أن تستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقاً للقواعد و الشروط الواردة فى المادة الأولى ، و يكون من رقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين على الأقل من علاوات الفئة التى رقى إليها ، فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذى لم يضع قواعد عامة لإستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص ، و تبقى القواعد و الشروط التى نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هى المرجع فى شأن إستحقاق - العلاوات الدورية .