⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1338 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-6-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير ومحمد طيطه وسامى فرج يوسف و محمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذ لك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض دعوى الاخلاء علي سند من ان نص المادة 40/4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يسمح للهيئات التي يعمل بها العاملون بأجهزة الدولة والقطاع العام باستئجار الوحدات السكنية من الباطن في حين ان النص جاء صريحا بأن يكون التاجير للعاملين بأجهزة الدولة وشركات القطاع العام دون سواهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن الشارع حدد الأشخاص الذين يجوز للمستأجر أن يؤجر لهم المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً و هم العمال فى مناطق تجمعاتهم و العاملون بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها و من ثم فلا ينصرف هذا التيسير إلى تأجير الوحدات من الباطن إلى أجهزة الدولة و مصالحها و شركات القطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نص المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر واضحاً و قاطعاً فى الدلالة على الرد و منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما تكمن عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أجاز تأجير الوحدات السكنية من الباطن إلى أجهزة الدولة و شركات القطاع العام مخالفاً بذلك النص التشريعى سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .