⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-5-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اخلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - تكرار التاخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم توافر الوفاء بالاجرة والتكرار
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و سامى فرج يوسف وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى التأجير أو الإمتناع عن سداد الإجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها و أن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم أجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالإجرة المـتأخرة أبان نظرها ، أما إذا قضى بترك الخصومة فيها فإنه لا يبتعد فيها على توافر التكرار فى التأجير ذلك أن مقتضى الحكم بترك الخصومة زوال إجراءاتها و زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها و كـأنها لم ترفع . لما كان ذلك يبين من صورة محضر جلسة 1971/12/28 فى الدعوى رقم 801 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا و المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع أن الطاعن ترك الخصومة فى هذه الدعوى و قضت المحكمة بهذا الترك ، فإن الأثر المترتب على ذلك زوال إجراءاتها و كأنها لم ترفع بعد و لا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .