⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-7-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انفساخ عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - هدم المبانى غير السكنية لاعادة بناءها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقض وفقاً لنص المادة 1/569 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً و يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير و لا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر - فى المادة 39 منه - الحق فى شغل وحده بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه لآيلولته للسقوط و ذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزبر الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن القانون الحالى لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 الذى قضى بإلغاء القانون السابق قد خلت أحكامه من نص مماثل يخوله هذا الحق مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى الواردة فى هذا الشأن متى كان القرار الصادر بهدم العقار لآيلولته للسقوط قد تم تنفيذه بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و ليس للمستأجر أن يلوذ بأحكام القانون السابق و قرارته التنفيذية بعد إلغائه للمطالبة بشغل وحدة بالعقار الجديد و لو كان قرار الإزالة قد صدر فى ظله و ذلك بإعتبار أن الحق الذى يدعيه فى هذا الخصوص غير قائم فى ظل القانون السارى وقت رفع الدعوى . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق ، و بما لا نزاع فيه من جانب الطاعن أن العقار القديم فيه تم هدمه و أقيمت الدعوى فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 ، و من ثم فلا محل للمطالبة بإعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد إلغائه .