⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-3-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ اموال النقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة الخامسة فقرة أولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة و يستثنى من ذلك البضائع التى يرد بشأنها نص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن " تعفى أموال النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية و صندوق المعاشات و الإعانات الثابتة و المنقولة و جميع العمليات الإستثمارية مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب و الرسوم و الدمغة و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة " يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها و أموال فروعها و الجهات التابعة لها و جميع العمليات الإستثمارية التى تقوم بها من كافة أنزاع الضرائب بصفة عامة و جعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذى يتعاقد لحساب نفسه ، و لا يسقط حق الخزانة العامة فى إقتضاء دين الضريبة - بعد إستحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة ، بإعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكور لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان أساس إستحقاق الرسم الجمركى هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى ، و كان الثابت فى الدعوى أن بنك ناصر الإجتماعى هو المستورد لسيارة الأوتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التى إقتصر دورها على شرائها فى 1977/11/17 أى بعد وصولها إلى البلاد ، و تعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها و من ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بإستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذى إتخذ من جانب إجراءات الإفراج المؤقت بحسب شهادة الإجراءات من الجمارك و القول بغير ذلك بفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب و الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة ، و لا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك فى 1978/2/26 على طلب المطعون ضدها إعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة و الذى عدل عنه بعد ذلك فى 1980/4/8 ذلك أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدى و أنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطـأ أو سهو وقعت بعدم إقتضاء رسم أوجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتزرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة و كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .