الطعن رقم 984 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وفي بيان ذلك يقول ان قرار مجلس ادارة المطعون ضدها الاولي الصادر بجلسة 26/1/1976 بالموافقة علي الهيكل الوظيفي لها قرار سليم ومنتج لاثاره لان القانون رقم 111 لسنة 1975 قد ناط بمجالس ادارة شركات القطاع العام اعتماد الهياكل الوظيفية بها بعد ان كان ذلك من اختصاص مجالس ادارة المؤسسات التابعة لها هذه الشركات ولما كان هذا الهيكل قد تضمن رفع الفئة المالية للوظيفة التي يشغلها من الفئة الثانية الي الفئة الاولي فقد اصبح من حقه ان يشغل الوظيفة بفئتها الجديدة الواردةن بهذا الهيكل وما يترتب عليها من اثار مالية لاستيفائه شروط شغلها أسوة بزملائه الذين رفعت الفئة المالية لوظائفهم بذات الهيكل وفقا لتقرير الخبراء المندوبين في الدعوى واذ خالف الحكم هذا النظر بقوله ان القرار سالف الذكر لم يعتد من وزير الصناعة وان الوظيفة التي يطالب بها لم تدرج بالهيكل الوظيفي الصادر في 28/12/1976 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم و ظائفها أو إستحداث و ظائف جديدة و ترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه ، و كان هذا الجدول قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوى الذى ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التى تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد فى جدول التوصيف المشار إليها ، و كان مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة معينة ، لأن الوظيفة و الفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الأخر ، و لازم ذلك أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الامر على إستحداث لوظيفة جديدة ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن مجلس إدارة المطعون ضدها الأول قد أصدر قراراً بتاريخ 1976/1/26 متضمناً تعديل هيكلها التنظيمى و إعادة تقييم بعض وظائفها برفع فئتها المالية من الثانية إلى الأولى و منها وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية و الشكاوى التى يشغلها الطاعن و أرسل لوزير الصناعة لإعتماده فأجرى و كيل أول الوزارة و المفوض فى إختصاصه فى هذا الشأن بتاريخ 1976/12/26 تعديلاً على مشروع هذا الهيكل و أبقى على الوظيفة التى يشغلها الطاعن و لم يوافق على رفع فئتها المالية دون تعديل إعمالا لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليها و لا يسوغ للطاعن التمسك برفع فئتها المالية ، و لا يغير من ذلك صدور القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام إذ لم يتضمن هذ القانون سلب السلطة المخولة للوزير المختص فى إعتماد الهياكل التنظيمية للوحدات الإقتصادية حسبما سلف البيان .