⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-6-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر ابرام أكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - اسباب متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و محمد طيطة و سامى فرج يوسف ومحمد بدر الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طالباً تمكينه من الشقة محل النزاع مستنداً فى ذلك إلى عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى لما له من أفضلية على عقد الإيجار اللاحق الصادر من ذلك المؤجر ، فإن دعواه تكون بذلك هى دعوى بأصل الحق أختصم فيها المؤجر و المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه و البت فيه يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيد مجرد الطعن بالتواطئ أو الإحتيال لإختلاف الأمرين مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث أثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول و أقاما دفاعهما على التواطؤ و الغش بين الأخير و المطعون ضده الثانى و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على الحكم المطعون فيه أن هو إلتفت عن هذا الدفاع غير الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنعى على أنه "إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العقار المؤجر....." ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول "بما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين أعتد بالعقد الأول وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ - ومؤدى ذلك الإعتداد بعقد المطعون ضده الأول دون عقد الطاعنين لكونه هو العقد الأسبق في ثبوت تاريخه ومن ثم فلا محل لإعمال المفاضلة بين العقود بالأسبقية في وضع اليد تطبيقاً لحكم المادة 573 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر عملاً بالمادة828/3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه " أن عقد المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه باعتبار أن له حق الإدارة والتأجير " ثابت أنه مالك ووكيل عن باقي الملاك والعقار مكلف بإسمه وظاهر بمظهر المالك للعقار جيده وكان هو الذي يؤجر شققه جميعها ومنسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفي الدعوى...... وهو المؤجر للطرفين..... ومن ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثاني في التأجير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك فى طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن فى الحكم لإنعدام المصلحة و من ثم فمن باب أولى لا يجوز له القول بأنه كان سيستفيد من دفاع و مستندات الخصوم الذين أغفل الحكم قبول تدخلهم فى الدعوى إذ لا يعتبر هؤلاء خصوماً - إلا بقبول تدخلهم .