⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-1-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - انعدام الخصومة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار اباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بصورية عقد شركة التضامن المبرم بينهما والمطعون ضدها الاولي واخر وانه حرر سترا لاستئجارهما منها المحل من الباطن ودللا علي ذلك باقلرار الصادر منها في 25/6/1975 والذي تقر فيه بعدم مساهمتها في راس مال الشركة وانها لا تستحق قبلهما سوى ثلاثين جنيها شهريا كأجرة دون المشاركة في الارباح والخسائر وهو ما يترتب عليه بطلان عقد الشركة عملا بالمادة 515/1 من القانون المدني وقدما تاييدا لهذا الدفاع ذلك الاقرار وايصالات قبض المطعون ضدها الاولي لتلك الاجرة الا ان المحكمة اطرحت ذلك الاقرار - بمقولة انه غير قضائي - ولم تعن بتحقيق دفاعهما واعطاء العقد التكييف القانوني الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم تكون معدومه فى مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها و لا ترتب أثراً و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى أثناء نظر الإستئناف و قبل رفع الطلعن الماثل فإنه يتعين الحكم بإعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل فى دعوى إسترداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من إختصام البائع و المشترى و المسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان - و قد إنفردا دون باقى المحكوم عليهم " ورثة البائع " بالطعن على الحكم الإستئنافى - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن و تكتمل معه موجبات قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك في المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي ..." إنما قصد به كف الأجانب عن إقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم، لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجارى وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم ... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة في هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة.