⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-12-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمودراسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان البين أن المطعون ضده الثانى بصفته لم توجه إليه أية طلبات و لم ينازع خصمه فى طلباته بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً لم يقض له أو عليه بشئ ، و إذ أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق به و من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له بالنظام العام و هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إدارة المال الشائع حق للشركاء أصحاب الأغلبية في الملكية وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدني، ولما كان تأجير المال الشائع وما يترتب عليه من آثار يعد من أعمال الإدارة فإنه يكفى في خصومة الطعن المتعلق بتحديد الأجرة أن يختصم المستأجر فيه الشركاء في الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وفقاً لنص المادة 11 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة1969 المنطبق على واقعة النزاع - تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المبانى وفقاً لسعر السوق فى ذلك الوقت ، و تحسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرفق العام فى حالة البناء على المساحة المسموح بالنباء عليها و إستبقاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة ........ و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بوقت البناء الذى تقدر فى تاريخه قيمة الأرض و المبانى هو وقت تمام إنشاء المبنى حتى و لو إستغرق الإتمام و قتاً طويلاً منذ البدء فيه و لا محل لإتخاذ متوسطة الأسعار بين بدء الإنشاء و حتى تمامه لمنافاة ذلك مع الوقت المنضبط الذى حدده القانون بإتمام إنشاء البناء .