الطعن رقم 909 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-5-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و محمد طيطه و سامى فرج و محمد بدر الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النيابة نعت علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتعلق بالنظام العام وكان يتعين علي محكمة الاستئناف ان تلتزم في تقديرها لقيمة دعوى النزاع لتحديد نصاب الاستئناف بالقاعدة المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 37/8/ من قانون المرافعات لتعلق الدعوى بامتداد عقد الايجار المفروش امتداد قانونيا ام لا تبعا للمنازعة في تطبيق المادة 46 من القانون ر قم 49 لسنة 1977 التي تنص علي امتداد عقد الايجار المفروش اذا ما توافرت شروطها مما يجعل المدة التي قام النزاع بشانها والتي تقدر بقيمتها غير محددة وهو ما يتعذر معه تقدير المقابل النقدي عن تلك المدة فيجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف عملا بالمادة 47 من قانون المرافعات وذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وانه يحق لها ان تثير هذا السبب لتعلقه بالنظام العام اذ ينصب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصره التي تمكن من الالمام به مطروحه علي محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980
و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد العقد - و هى أعم و أشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .