الطعن رقم 767 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-5-31
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب ينعي الطاعن بالاسباب الثلاثة الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان دعوى الاخلاء وقد اقيمت علي سند من صدور قرار اللجنة المختصة بازالة العقار فانه يتعين وجود مهندس ضمن تشكيل هيئة المحكمة وفقا لنص المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 واذ صدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دون ان يكون من بين اعضاء المحكمة مهندس فان الحكم يكون قد لحقه البطلان بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الرابع والخامس علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان قرار اللجنة المختصة بالازالة صدر باطلا لعدم بيان رقم العقار وحدوده وتاريخ المعاينة واسماء الجيران والمستاجرين كما خها من توقيع رئيس مجلس المدينة وشعار الدولة فضلا عن انه غير مسبب واذ استند الحكم في قضائه الي هذا القرار الباطل واغفل الرد علي ما تمسك به الطاعن من سلامة العقار محل النزاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية مهندس معمارى أو مدنى عند نظر الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديلة أو إلغائه ، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه فى الميعاد أو لصدور حكم نهائى بتأييده فإن المحكمة الإبتدائية بتشكيلها العادى تكون هى المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين فى الفصل الثانى من الباب الثانى منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم و الصيانة جعل لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصه فى هذا الخصوص فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به ، مما مفاده و لازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار و لا سبيل لإلغائه بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته ، و لا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوو الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ .