الطعن رقم 708 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-6-4
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالاول والرابع منها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم طبق علي النزاع نص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وذهب الي ان الطاعنة لا تستفيد من حكم الفقرة الاخيرة مها والتي تقضي باستمرار عقد الايجار لصالح الزوجة المصرية التي كانت تقيم بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتها البلاد نهائيا وذلك لسبق طلاقها من المستاجر الاجنبي بينما الثابت بالاوراق ان الاخير غادر البلاد قبل العمل بالقانون المشار اليه واستمرت هي مقيمة بالعين المؤجرة باعتبارها كانت تشاركه سكناها وبموافقة ضمنيه من جانب المطعون ضده الاول الامر الذي تكون معه مراكز الخصوم قد تحددت - علي هذا النحو قبل العمل بالقانون المشار اليه فلا ينسحب اثره اليها عملا بقاعدة عدم رجعية القوانين .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء علي سند من مغادرة المطعون ضده الثاني للبلاد بينما المعول عليه في انهاء عقد ايجار الاجنبي وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو انتهاء مدة اقامته بالبلاد وليس مغادرته لها خاصة وقد ثبت من شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ان المطعون ضده الثاني غادر البلاد اكثر من مرة ثم عاد اليها وانه منح اقامة مؤقته حتي 22/1/1982 ولم يثبت عدم تجديد هذه الاقامة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن " تنتهى بقوة القانون عقد التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاؤها إذا ما إنتهت إقامه المستأجرغيرالمصرى فى البلاد ..... و مع ذلك يستمر الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية و لأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن - قد وضع فى الفقرة الأولى من هذه المادة قاعدة عامة تقضى بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و أن هذا الإنهاء بقوة القانون، ثم فى الفقرة التالية قاعدة خاصة بالأماكن التى يستأجرها هؤلاء فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر متى إنتهت أقامة الأجنبى فى البلاد ، و إستثناء من هذه القاعدة - و تحقيقاً لصالح المصرية و أولادها منه - نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على إستمرار عقد الإيجار لصالح هؤلاء ما داموا لم يغادروا البلاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإستناد إقامتها بالشقة محل النزاع إلى المشاركة السكنية للمطعون ضده الثانى موافقة المطعون ضده الأول الضمنية على هذه الإقامة مما لا يجوز لها معه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .