الطعن رقم 668 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-12-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد ممتاز متولى وحسين دياب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 24 ، 26 ، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - أن المشرع منح مجالس إدارات شركات القطاع العام سلطة تقديرية يضع بمتقضاها نظام لقياس كفاية الأداء يتفق مع طبيعة نشاط كل شركة
و أهدفها و نوعيات الوظائف بها للعاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى و غيرها من الوظائف الأدنى منها و ذلك بصفة دورية . ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية و هو نص مستحدث قصد به المشرع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل الذى قدم عنه التقرير طوال السنة التى قدم عنها ، لما يترتب عليه هذا التقدير من آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى سواء كانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار
و قد أوجب المشرع إعلان العامل بمعايير قياس الكفاية كما أوجب إعلانه بصورة من التقرير النهائى بدرجة الكفاية المبنى عليها بمجرد إعتماده من لجنة شئون العاملين أياً كانت درجة الكفاية ، وهو إجراء حتمى تنفتح به مواعيد التظلم من هذا التقرير بإعتباره التقرير النهائى الذى يعول عليه فى مجال الترقية بالإختيار .