⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-6-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير ومحمد طيطة وماهر البحيرى وشكرى جمعه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى علي ان طلب الاخلاء للتاجير من الباطن لا يثبت الا للمالك فاذا تعدد الملاك فيكون منهم جميعا او ممن يملك اغلبية الانصبة ومن ثم ليس للطاعن صفة كاملة في اقامة الدعوى خاصة بعد ان باع ورثة اخيه نصيبهم في العقار ولما كان يملك نصف العين المؤجرة ويستاجر نصفها الاخر بعقد مصرح فيه بالتاجير من الباطن وبهاتين الصفتين اجر عين النزاع للمطعون عليهما الاول والثاني الا انهما اجرا العين للمطعون ضده الثالث بالمخالفة للحظر الوارد في العقد والقانون واذ لا ينشيء عقد الايجار من الباطن اية علاقة بين المؤجر الاصلي والمستاجر من الباطن الا في الاجرة ومن ثم يكون صاحب صفة كاملة في اقامة الدعوى ولا يغير من ذلك بيع ورثة اخيه لنصيبهم في العقار اذ يسري عقد الايجار علي المالك الجديد للعقار هذا الي ان المؤجر قد يكون مالكا او مستاجرا اصليا له الحق في التاجير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ، و لما كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الأخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد - ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شئ واحد هو الأجرة أو إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أما سائر الحقوق والإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني "تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار...." بما مؤداه أن عقود الإيجار تسرى في مواجهة المالك الجديد وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون، ولما كان عقد إيجار المستأجر الأصلي صادراً ممن يملكه - الطاعن - بوصفه مالكاً لنصف العين شيوعاً ومستأجراً للنصف الآخر ومصرح له بالتأجير من الباطن ومن ثم فإن هذا العقد يسرى في حق ورثة المالك لنصف العقار بوصفهم ورثة المؤجر الأصلي كما يسرى في حق المشترى منهم بوصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة فإذا أخل المستأجر من الباطن بشروط عقد الإيجار الصادر إليه من الطاعن فيكون للأخير - المؤجر - كافة الحقوق قبله ومنها إقامة دعوى الإخلاء لإخلاله بشروط عقد استئجاره دون ما دخل للمؤجر الأصلي أو المشترى منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.