⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-6-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجمعيات التعاونية لبناء المساكن
⚖️ سريان القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى و محمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد إنعقد قبل العمل به من تصرفات و ما ترتب عليها من آثار ، إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين . و إذ كان الثابت من الأوراق و المسلم به من الخصوم أن إتفاق التنازل موضوع التداعى الذى أنعقد بتار يخ الثامن من أغسطس سنة 1972 و تضمن نزول الطاعن من المسكن المخصص له من الجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون ضدها الثانية - الذى ينتمى إلى عضويتها فإن هذا الإتفاق يخضع فى نشأته و كافة آثاره التى ترتبت عليه فور إنعقاده لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 و الذى كان سارياً عند إبرام هذا الإتفاق ، و هو إ تفاق لم يرد نص فى ذلك القانون يحظره فيكون قد إنعقد صحيحاً و لا يسرى على هذا الإتفاق ما يكون قد ورد بالقانون رقم 109 سنة 75 الخاص بالتعاون الإستهلاكى أو القانون رقم 14 لسنة 1981 فى شأن التعاون الإسكانى من حظر لمثل ذلك الإتفاق إذ لا يمتد هذا الحظر إلى إتفاقات إنعقدت صحيحة طبقاً لما كان يحكمها من قانون سابق أعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو الأمر الذى أكدته عبارة المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1981 التى أخرجت من نطاق تطبيق الحظر الذى إستحدثته التصرفات التى إنعقدت قبل نفاذ القانون ما دام قد ثبت تاريخها قبل العمل بأحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن تضمنت لائحة النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون ضده الثانية - نصاً لا يجيز للعضو فيها التنازل عن العقار المخصص له لغير الجمعية إلا أن نصوص القانون رقم 317 لسنة 1956 المنطبق على واقعة الدعوى و كذلك نصوص القانون الوزارى رقم 73 لسنة 18957 الصار باللائحة التنفيذية للقانون خلت من نص يرتب البطلان على التصرفات التى تتم بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للجمعية ، و من ثم يجوز للجمعية و للأعضاء بالإتفاق معها مخالفة هذا الحظر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يفسد الحكم ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً و لمحكمة النقض أن تستكمل و تصحح أسبابه القانونية بما تراه متفقاً و صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عدم بيان الطاعن للمستندات التى ينعى على الحكم إهداره لها و دلالتها و أثرها فى القصور المدعى به يكون نعياً مجهولاً .