⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-4-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهية الحكم - الحكم بوقف الدعوى حكم قطعى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف و الهام نوار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ميني دفع النيابة ان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي بين الخصوم انفسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال المثبته بها و يرد إستثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة الذى أصدرته إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر القضاء فى الدعوى على الفصل فى مسالة آخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب ، يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل الفصل فى المسألة الأولية ، و بأن الفصل فى المسألة الأولية لا يدخل فى إختصاصها بل فى إختصاص جهة أو محكمة أخرى ، و تكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا يحق للمحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر و لا تملك معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقوم لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو على أن هذا التنفيذ قد أضحى مستحيلاً فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر فى موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك أهداراً لحجية حكم الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة " ............ " الإبتدائية منعقده بهيئة إستئنافية قد أصدرت فى " .......... " حكماً يقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الجنحة رقم " ....... " مستأنف شبين الكوم بحكم بات بإعتبار أن الفصل فى الإتهام المسند إلى المتهم فى تلك الجنحة يعد مسألة أولية للفصل فى موضوع الإستئناف المطروح عليها إلا أنه و إزاء وفاة المتهم فقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بإنقضاء الدعوى الجنائية قبله و كان مؤدى ذلك زوال سبب الوقف لإستحالة صدور حكم الإتهام المسند إلى المتهم و من ثم فقد عاد للمحكمة حقها فى نظر موضوع الدعوى و لا يكون فصلها فيه مخالفاً لحكم الوقف أو مهدراً لحجيته .