⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 359 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-7-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها ..... - ..... " يدل على أن إستفادة المستأجر لعين مفروشة من مالكها برخصة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار تستلزم أن تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى و أن يستمر مستأجراً لها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و قد جاء هذا النص إستثناء من القواعد العامة فى إنهاء عقود الإيجار المفروش بإنتهاء مدته و ذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين ، هم أولئك الذى إستمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات سابقة على التاريخ المشار إليه ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى فقرتها الأخيرة من أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء التى ذكرتها فإنه " لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ، ذلك أن حكم هذ النص لا يستطيل إلى عقود الإيجار التى يسرى عليها نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 أو يتضمن إلغاء لها بإعتبارها تنطبق على حالة معينة إكتملت أركانها بصدور القانون الذى نظمها و وفقاً لأحكامه ، و لو أن المشرع - فى القانون رقم 136 لسنة 81 قصد إلى تعطيل هذه المادة بالنسبة للمراكز التى لم تكن قد إستقرت بعد بحكم نهائى عند نفاذه لنص صراحة على إلغائها كما فعل بالنسبة للمادتين 23،31 من ذلك القانون ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب من أن ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 18 آنفة الإشارة لا علاقة له بحكم المادة 46 من القانون 49 سنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة و تنازله عنها أو تأجيرها من الباطن هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها ما دام لم يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها .