⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-1-10 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم على الاسواق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه علي ان الاوراق خلت من دليل علي صدور قرار بالرسوم المحلية من الوحدة المحلية واعتماد هذا القرار من المجلس المحلي والجنة الوزارية وصدور قرار وزاري بها في حين ان المادة الثالثة من القانون 52 سنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 سنة 1979 نصتا علي العمل باحكام قرار وزير الادارة المحلية الصادر برقم 239 سنة 1971 بشان الرسوم المحلية طالما لم تحدد المجالس المحلية الرسوم طبقا لاحكام هذين القانونين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من كلاً من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 و المادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 و القرارات المكملة له بشأن الموارد المالية و الرسوم المحلية و ذلك حتى تحدد هذه الموارد و الرسوم طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المرفق ، و كانت الرسوم على الأسواق المرخص فى إدارتها للأفراد - موضوع النزاع المطروح - لم تحدد طبقاً لأحكام أى من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه - و الذى يفرض الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق - يكون هو الواجب التطبيق ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة فى مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على إتباع الإجراءات التى يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم ، فإنه يكون قد خالف القانون .