⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-4-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اخلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحييث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي الطاعنة به علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضي باخلائها من شقة التداعي في حين ان الحكم الصادر بادانتها في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 العطارين واستئنافها رقم 5148 لسنة 1980 غرب اسكندرية لم يصبح باتا للطعن فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى و إن كان يفصح عن أن المشرع إكتفى لثبوت الإستعمال المقلق للراحة أو الضار لسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو أغراض منافية للأداب العامة صدور حكم قضائى نهائى إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره بإعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة فى هذا الصدد و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدنى إلا إذا كانت باته بإستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التى يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لإستنفاذ طرق الطعن العادية و بالتالى فإنه حيث يتعين للتقيد حجية حكم جنائى لإثبات الإستعمال المقلق للراحة أو الضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة إعمالاً للمادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتاً لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد أقيمت لطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لإستعمالها فى أغراض منافية للأداب ، و هى ذات الواقعة التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم " ......... " آداب العطارين و التى صدر الحكم بإدانتها فيها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم " ........ " غرب الإسكندرية و كان هذا الحكم النهائى لم يصبح باتاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتد بحجته و أهدر دفاع الطاعنة المتمثل فى إقامتها طعن بالنقض عليه فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى المؤجر باخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها لاغراض منافية للاداب . اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائى الاستئنافى عن ذات الواقعة واهدار دفاعه الطاعنة باقامة طعن بالنقض عليه . خطا فى القانون .