⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-2-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار اباظة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك و ذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك و لمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات و العقود و المكاتبات و غيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ، يدل على أن لمصلحة الجمارك و هى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم تقديراً فعلياً و تحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هى لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات و العقود و المكاتبات و غيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها و سواء أكانت المستندات و غيرها رسمية أو عرفية ، فلا يحد من سلطتها فى التقدير سبق تقييمها رسالة أخرى و لو كانت من ذات صنف البضاعة بقيمة مخالفة لإختلاف ظروف كل رسالة و القول بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ما دام النص عاماً صريحاً فى الدلالة على المراد منه .