⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-5-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - الالتزام باعمال الترميم والصيانة والصرف الصحى
⚖️ تسبيب الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القلنون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى رقم 2142 سنة 1979 المقامة من المطعون ضدهم هذا رغم ان الثابت بالاوراق سبق صدور حكم في الدعوى رقم 1146 سنة 1977 مدني عابدين الجزئية بالزامهم باداء مصروفات ازالة مخالفات الصرف الصحي واذ اصبح هذا الحكم نهائيا حائز لقوة الامر المقضي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثالث ولعدم تقديم المطعون ضده الثاني ما يعد الغاء ذلك الحكم في الاستئناف المرفوع منه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد حجيه الحكم المذكور يكون قد اخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان اتفاقه مع المطعون ضدهم علي الزامهم بدفع مبلغ جنيه واحد شهريا مقابل ازالة مخلفات الصرف الصحي هو امر جائز قانونا لان مقابل انتفاعهم بهذه الميزة امر مستقل عن انتفاعهم بالعين المؤجرة لكل منهم هذا الي ان الثابت بتقرير الخبير ان العقار محل النزاع قد تم بناءه في سنة 1969 وسنة 1973 ووفقا لاحكام القانون رقم 136 سنة 1981 بشان ايجار الاماكن - ولائحته التنفيذية توزع اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بما في ذلك الابار والبيارات مناصفة بينة المالك وشاغلي المبني واذ لم يعمل الحكم المطعون فيه احكام القانون المذكور فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى مانعاً من إعادة نظر النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعادء يتناقض مع ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجية و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها ذات النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقصد برفض الإستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 - بتحديد إيجار الأماكن - و الفقرة الأولى من القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1964 و المادة 10 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969اللذين أقيم البناء محل النزاع فى ظل العمل بأحكامها - على نحو ما خلص إليه خبير الدعوى فى تقديره - أن القيمة الإيجارية للأماكن المحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافى فائدة إستثمار العقار أرضاً و بناء و مقابل إستهلاك رأس المال و إنما تشمل أيضا مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة بما و مؤداه أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أنه يتقاضى من المستأجر مقابلاً لهذه الخدمات الإضافية إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة ، بواسطة لجان التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن تحديد الأماكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها و أن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة يقع باطلاً مطلقاً يستوى فى ذلك أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعى و لو كان متعلقاً بالنظام العام لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع و ما تم فى ظله من آثار و لو نتيجة لعلاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغلبياً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره لما كان ذلك فإن ما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن بخصوص توزيع أعباء الترميم و الصيانة الدورية و العامة للمبانى بين المالك و شاغلى المبنى بالنسبة المحددة حسب تاريخ إنشاء المبنى و هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه لا تسرى أحكامه إلا إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 و لما كانت التكاليف التى يلتزم بها المستأجر وفقاً لهذا النص إعتباراً من هذا التاريخ لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل عد إلتزاماً مستقلاً عن إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الإلتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14 ، 37 من قانون إيجار ا لأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية و الرسوم المستحقة و قيمة إستهلاك المياه ما يترتب على التأخر فى سداد الأجرة من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و ليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن سداد حصته فى تكاليف الترميم و الصيانة الدورية و كان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 1981 بطلب إخلاء الأعيان المؤجرة للمطعون ضدهم إستناداً إلى تخلفهم عن الوفاء بمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى و توصيله الإنارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الأعيان على سند من أنه لم يدع تخلف المطعون ضدهم عن سداد القيمة الإيجارية التى حددتها اللجنة المختصة بتقدير الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون .