⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-4-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى - تمثيل هيئة الرقابة الادارية بعد الغائها
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى - تمثيل هيئة الرقابة الادارية بعد الغائها
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن باسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم قبول الادعوى لرفعها عيل غير ذي صفة استنادا لصدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 1980 بتشكسل لجنة رئيسية لتصفية الاوضاع المترتبة علي القرار الجمهوري بالغاء هيئة الرقابة الادارية واعتبار رئيس تلك اللجنة هو صاحب الصفة قانونا في المخاصمة القضائية بالنسبة للهيئة الملغاه في حين ان النصوص التشريعية التي صاحيت انشائها والغائها يبين منها ان المطعون ضده الاول هوصاحب الصفة في الاختصام قبل الالغاء كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء هيئة الرقابة الادارية الي تفويضه والمطعون ضده الثاني في كافة المهام المتعلقة بانهاء اعمال هيئة الرقابة الادارية وبالتالي فان صدور قرار من المطعون ضده الاول بتشكيل لجان مهمتها الاحصاء والتعداد دون التصرف وهو العنصر الرئيسي الذي يستلزمه علي المصفي ليس من شانه ان يغير من الممثل القانوني المحدد بالتشريع الاعلي درجة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و أن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته و لم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً و إذ كان الثابت من الأوراق أن ثمة طلبات لم توجه إلى المطعون ضده الخامس كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ و من ثم فإنه ليس خصماً حقيقاً فى النزاع فيتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 52 من القانون المدنى و المواد الأولى و التاسعة و السابعة عشر من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل على أن إنشاء الهيئات العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية و يستتبع ذلك منحها الشخصية الإعتبارية و تحديد من يمثلها فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء و أن إلغاءها يكون بذات الوسيلة التشريعية مما يترتب عليه إنقضاء شخصيتها الإعتبارية و زوال صفة من كان يمثلها ، و إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بتاريخ 1980/6/28 قاضياً فى مادته الأولى بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية فإن مؤدى ذلك إنقضاء الشخصية الإعتبارية لهذه الهيئة زوال صفة من كان يمثلها أمام القضاء و إذ كان هذا الإلغاء يقتضى إتخاذ إجراءات لازمة بالنسبة للعاملين فيها و للتصرف فى أموالها فقد عنى القرار الجمهورى آنف الذكر فى المواد الثانية و الثالثة على تفويض المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما - رئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية و المالية - بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام أو إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم كما عنى فى المادة الرابعة منه على تفويض ذات المطعون ضدهما الأولين بصفتهما بالتصرف فى موجودات الهيئة من أثاثات و سيارات و أجهزة و غيرها من المنقولات و بذلك يكون قد حدد من يتولى أعمال تصفية الهيئة المترتبة على إقرار إلغائها و قصرها على المطعون ضدهما الأولين بصفتهما نائبى رئيس مجلس الوزراء و ذلك فى نطاق الحالات التى وردت بالقرار و لما كان عقد الإيجار لا يرتب للمستأجر سوى حقاً منقولاً فإنه يندرج ضمن الحالات الواردة بالقرار و المشار إليها فى المادة الرابعة تحت عبارة " و غيرها من المنقولات " لما كان ذلك و كانت طبيعة عمل المصفى تقضى التصرف فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته القرار رقم 554 لسنة 1980 بتشكيل لجنة رئيسية لتصفية الأوضاع المترتبة على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية و تفويضها فى تشكيل لجان فرعية لحصر المبانى التى تشغلها الهيئة و ما لديها من أجهزة فنية و التحفظ عليها حتى يتم التصرف فيها و حصر محفوظات و محتويات أرشيف الهيئة و التحفظ عليها و إقتراح تسوية أوضاع العاملين الذين ينقلون من الهيئة و إقتراح تسوية معاشات الأعضاء الذين يطلبون الإحالة إلى المعاش و تحديده فى المادة الأخيرة نطاق عمل اللجنة الرئيسية بما نص عليه من إلتزامها بتقديم تقرير نتائج أعمالها خلال أسبوع و كان ما كلفت به هذه اللجنة - على هذا النحو - لا يعدو أن تكون أعمالاً تمهيدية تساغ فى صورة إقتراحات تقدم إلى مصدر القرار - المطعون ضده الأول - ليتولى و المطعون ضده الثانى الأعمال التنفيذية للتصفية بإعتبارهما أصحاب الصفة فى التصرف إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1980 و من ثم يتعين القول بأنه لا صفة لهذه اللجنة فى تمثيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها و خلال فترة التصفية أمام القضاء إذ ينعقد ذلك للمطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بإعتبار أن رئيس اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الوزراء رقم 554 لسنة 1980 هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .