الطعن رقم 121 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-2-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار اباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ استند في قضائه باحقية المطعون ضدهم في ثمن السيارات المبيعة وتعويضهم عن بيعها بالمزاد العلني الي انها ليست من بينه السلع المحظور استيرادها في معني المادة 130 من قانون الجمارك لعدم اشتراط المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 55 لسنة 1971 في شان الاستيراد بدون تحويل عملة تحديد ماركة السيارة المطلوب استيرادها وانما نص فقط علي ان تكون سيارة نقل بمقطورة او بدون في حين ان المادة السادسة عشر من هذا القرار تفرض علي مصلحة الجمارك لدي الافراج عن السلع الواردة التحقق من مطابقتها للمرخص به كمية ونوعا وقيمة وقد ثبت من ترخيص وفاتورة الشراء والنموذج المرفق به والمعتمدين من وزارة النقل ان المرخص باستيراده ثلاث سيارات نقل "مرسيدس " طراز 1620موديل 1967 بينما السيارات محل طلب الافراج سيارات نقل ماركة " ماجيروس " فتعتبر من السلع المحظور استيرادها لورودها دون ترخيص ومن ثم كان علي الطاعنة قانونا ان تبيعها وتستاثر بثمنها باعتباره حقا خالصا للخزانة العامة عملا بالمواد 15 و 126/1 و 130 من قانون الجمارك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من قرار وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 فى شأن الإستيراد بدون تحويل عمله على أن يصرح للأفراد و المنشأت الخاصة
و التعاونية بإستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع ، بمقطورة أو بدون ، أو سيارة نصف نقل بدون تحويل عملة ، و ذلك بالنسبة للفرد الواحد أو المنشآت الواحدة فى كل سنة مالية ،
و يتم الترخيص وفقاً للشروط العامة و الخاصة الآتية :
أولاً : الشروط العامة :-
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
<أ> أن تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التى تضعها وزارة النقل .
<ب> أن تكون الوحدة المطلوبة جديدة غير مستعملة وألا يكون قد مضى على سنة إنتاجها حتى تاريخ شحنها من الخارج أكثر من سنة .
ثانيا : الشروط الخاصة :-
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
<أ> بالنسبة للمشتغلين بأعمال النقل أو المقاولات : تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد إشتغال صاحب الشأن بأعمال النقل أو المقاولات و حاجة نشاطه إلى وحدة النقل المطلوبة .
<ب> بالنسبة لأصحاب المصانع : . ..... . " و فى المادتين 16 ، 18 من ذات القرار على أن " يراعى فى جميع الحالات أن يتم الحصول على ترخيص الإستيراد قبل شحن السلع الواردة ، و أن تقوم مصلحة الجمارك لدى الإفراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية و نوعاً و قيمة " و " تعرض على وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم أو لا تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى المواد السابقة للنظر فى الترخيص بالإستيراد أو إعادة التصدير أو الإذن بالمصادرة حسب كل حالة " يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص بإستيراده كماً و نوعاً و قيمة ، و إلا خرجت من مشمول ترخيص الإستيراد و أعتبرت غير مرخص بإستيرادها ، مما يوجب عرض أمرها على وزارة الإقتصاد للنظر فى الترخيص بإستيرادها أو إعادة التصدير أو الأذن بمصاردتها حسب كل حالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح بإستيرادها أو تصديرها ، و إذا كان إستيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أى جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل على أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح بإستيرادها أو تصديرها فى ذاتها
وعلى وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا لإعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع ، و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركى لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها إلا بعد إستيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول على ترخيص قبل إستيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها على جهات معينة ،
و كان مؤدى ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون على أن الجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة . .... . و تسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، و المادة 130 منه على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الأتى . ... . و يودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص بإستيرادها بعد إستقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور إستيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق فى بيع أية بضائع مضى على وجودها فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة أربعة أشهر بما فى ذلك الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، سواء أكانت هذه البضائع مرخص بإستيرادها أو محظور إستيرادها لذاتها أو لعدم إستيفاء شروط الإستيراد على النحو السالف بيانه ، و من ثم لمصلحة الجمارك الحق فى بيع أية سلعة وردت إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص إستيرادها متى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة و يصبح الباقى من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الإقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 فى المادة 18 منه ، يعرض الأمر على وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه فى المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً على أحكامه و بالتالى فإن الجمارك بالخيار فى هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتى تمضى فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها فى قانون الجمارك ثم تستعمل حقها فى بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه ، لما كان ما تقديم و كان الثابت فى الدعوى أن ترخيص الإستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، فى حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس
و هى بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم بإستيرادها ، فتعتبر سيارات محظورة إستيرداها ، و إذ لم يحصل المطعون ضدهم على إذن بإستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم .