الطعن رقم 64 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
⚖️ تعيين مستشارى محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر و مصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الأخر وزير العدل و يختار مجلس القضاء الأعلى - الذى حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منها مستشاراً بالمحكمة و ذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984 .
و حيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم و تحقق الإختيار المعنى و على ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية إنها إستبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين فى إحتساب عدد الأصوات و ما أثاره الطالب من أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلا و هم فى مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة و لا سلطان لأحد عليهم .... لما كان ذلك ، و كان لا دليل على ما أستطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة ، و كان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لترشيح من جانبها و لم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ لم يشمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أى عيب يسوغ إلغاءه فى هذا الخصوص و هو ما يتعين معه رفض الطلب .