الطعن رقم 7 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-3-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - دعوى الطاعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وحسين محمد حسن صقر ومصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصاً سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .