⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2564 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-6-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و يصر فإكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على و لمحكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية و ما عدا ذلك فتعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض و لمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم للقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشمل الأحكام الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، و كان الحكم النقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوره فى التسبيب إذ لم يرد على دفاع الطاعن و المستندات التى قدمها و لم يحقق ما إذا كانت العين المؤجرة قد هلكت هلاكاً كلياً و أقيم مكانها عين أخرى هى التى إستأجرها الطاعن و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية إكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق أو تحول بينها و بين دحض دلاله مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامات بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً - للعين المؤجرة - من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة و كان ما إستخلصه الحكم بشأن ما تم من تعديل بالعين المؤجرة لا ينطبق عليه حالة الهلاك الكلى مستدلاً فى ذلك من أن قسمة المحل إلى حانوتين لا تنفى معه الفائدة المرجوة من المحل وهو الإنتفاع به على وجه دائم هو إستخلاص سائغ ولا يغير منه ما ورد بالمستندات التى قدمها الطاعن والمشار إليها بسببى النعى ذلك أنها وإن كانت تفيد إجراء تعديلات جوهرية بالعين بحيث تعد فى حكم المنشأة حديثاً إلا أنها لا تعنى هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً وإقامة عين جديدة بدلاً منها. ومن ثم يكون عقود المطعون ضدهم الستة الأول قائمة ويكون العقد الذى حرره المالك للطاعن فى تاريخ لاحق عقداً ثانياً باطلاً طبقاً للمادتين 3/16، 44 ق 52 لسنة 1969 والمادة 135 من القانون المدنى.