⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2449 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-5-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود - عقد العارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لإنتهاء العارية الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بإنتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين ولكنهما اتفقا على الغرض الذي أُعير من أجُله الشئ فتنتهي العارية في هذه الحالة بإنتهاء استعمال الشئ فيما أُعير من أجله، أما الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها بألا تكون من الحالتين سالفتي الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنتهي العارية في هذه الحالة في أي وقت يريده المُعير بعد إمهال المستعير لمدة معقولة لرد الشئ المعار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يتمسك به الخصم و يقيم الدليل عليه أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته و من شأنه لو صح به وجه الرأى فى الدعوى .