⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2413 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى - تسليم الاعلان الى النيابة العامة
⚖️ تسليم الاعلان الى النيابة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول وان كانت اقامته قد انتهت في سنة 1973 الا انه تقدم بطلب في5/9/1981 للحصول علي تصريح جديد بالاقامة واضطر لمغادرة البلاد في 16/9/1981 واثناء غيابه بالخارج وافقت مصلحة وثائق السفر والهجرة بتاريخ 19/9/1981 علي منحه تصريح باقامه مؤقته وانه وان كان لم يسدد رسوم هذا الترخيص ولم يحصل عليه الا ان ذلك لا ينفي ان ثمه موافقة قد صدرت بمنحه ترخيص بالاقامة لمدة ثلاثة سنوات واذ كان المشرع لم يفرق بين الموافقة وبين استلامه الترخيص وكان لم يتغيب عن البلاد اكثر من ستة اشهر فانه كان يتعين الاعتداد بتلك الموافقة وبان له اقامة سارية المفعول وقت رفع الدعوى في 2/10/1981 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ماينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اعتد بصحة اعلانه - اعلانه بصحيفة الاستئناف في النيابة العامة علي خلاف ما تقضي به المادة210 من قانون المرافعات من وجوب اعلانه بمحل اقامته بشقة النزاع ملتفتا عن شهادة مصلحة السفر والهجرة والجنسية التي تفيد موافقتها علي طلبه بالحصول علي تصريح بالاقامة معتدا بشهادة اخري من ذات المصلحة تفيد بان هذه الموافقة قد اصبحت منعدمة بسبب مغادرته البلاد قبل استلام التصريح بالاقامة ورغم ان العبرة بالموافقة دون صدور الترخيص هذا الي ان الحكم المطعون فيه بمسلكه هذا يكون قد خالف حجية الحكم الابتدائي الذي قطع باسبابه بوجود اقامة له بالبلاد مما كان يتعين معه التزاما بهذه الحجية ان يواجه اليه الاعلان بصحيفة الاستنئاف بمحل اقامته دون تسليمه للنيابة كما ان الحكم المطعون فيه لم يرد علي ما جاء باسباب الحكم الابتدائي ولم يناقش الحجج والمستندات التي اخذ بها ذلك الحكم ولم يبين سبب اسقاطه لها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب و السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون و منذ نفاذه . أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بإنتهاء مدة إقامتهم و أنه إذا ما إنتهت هذه العقود على النحو المتقدم و لجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية و أن مدة إقامته بالبلاد قد إنتهت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر لصالح الطاعن - المستأجر - و هو أجنبى الجنسية قد أبرم فى 1970/6/25 و ظل سارياً إلى حين نفاذ القانون 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامته فى البلاد قد إنتهت فى سنة 1973 و لم تكن له مدة إقامة سارية وقت العمل بالقانون المذكور و من ثم فإن هذا العقد يكون قد إنتهى بقوة ذلك القانون و منذ تاريخ نفاذه فى 1981/7/31 و لا عبرة من بعد بإتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذى إنتهى بقوة القانون سريانه حتى ولو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 17 من القا نون 136 لسنة 1981 من أن " الإقامة تثبت بشهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة " و ما تنص عليه المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على الترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل و حصول الأجنبى عليه أما موافقة الجهة الإدارية ثم إلغائها تلك الموافقة أو إعتبارها منعدمة و رفضها إصدار الترخيص فلا تثبت الإقامة حتى ولو أصدرت الجهة الإدارية المختصة شهادة تثبت تلك الإجراءات ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على ترخيص بالإقامة فوافقت مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية إلا أنه غادر البلاد قبل سداد رسوم الترخيص و إستلامه و تغيب فى الخارج فترة مما حدا بالمصلحة المذكورة إلى إعتبار موافقتها منعدمة ، و كان مؤدى ذلك عدم ثبوت إقامة الطاعن لعدم صدور ترخيص بذلك سارى وقت إعلانه بصحيفة الإستئناف . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إعتد بصحة إعلانه بها عن طريق النيابة العامة إلتزاماً بحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت محكمة الإستئناف نظر ذات القضية التى صدر فيها الحكم المستأنف دون إعتداد بما إنتهى إليه ذلك الحكم و لها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده و من ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الإبتدائى فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون و لا سند له فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا إلزام على محكمة الإستئناف أن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته و حسبها أن أقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .