الطعن رقم 2265 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-3-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و التى حلت محلها الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى
و يشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، و يتعين ألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر إلا إذا كان إدعاء المؤجر فى التكليف بأجرة متنازع عليها يستند إلى أساس من الواقع أو القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يدل - و طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإصلاحات و التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها القانون ، و قد يتفق على ذلك بين المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق . و يعتبر فى حكم التحسينات كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن ثم يرخص له المؤجر بذلك ، فإن هذه الميزة تقوم و تضاف قيمتها إلى الأجرة المحددة فى شهر أبريل سنة 1941 . و تتكون من مجموعهما أجرة الأساس ، على أن يخضع هذا التقويم لرقابة المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تحددت أجرة الأساس وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 زيادة الأجرة بنسب مئوية تختلف بإختلاف وجوه إستعمال الأماكن
و الطريقة التى تستغل بها و قد جعلها القانون بنسبة 30% لأصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن الأماكن مؤجرة بقصد إستغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة فإنه يكتفى فى هاتين الحالتين بزيادة الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل إلى 70% و لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة و زيادة الـ 30% آنفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام التى لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، و أن الإتفاق على تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به و يؤخذ بالأجرة القانونية ، و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على دعامة أساسية هى جمع الطاعن فى مطالبته بالأجرة بين الزيادة المقررة على أصحاب المهن غير التجارية من المستأجرين بنسبة 30% و تلك المقابلة لتأجير العين مفروشة . الأمر الذى حظره المشرع و ذلك سواء كان هذا التأجير كلياً أو جزئياً ، فإن مجادلة الحكم فيما قرره من أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحسم فى تقريره مسألة ورود الإجاره على العين محل النزاع أو على جزء منها تكون - أياً ما كان وجه الرأى فيها - غير منتجة إذ كان الثابت بالأوراق أن محامى المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الإستئناف بحضوره عنه بتوكيل خاص ، و لم ينازع الطاعن فى ذلك أمام المحكمة فإن إثارته لهذه المنازعة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عدم تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع ببطلان توكيل المطعون ضده الاول التمسك بذلك امام محكمة النقض . سبب جديد غير مقبول .