⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2264 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبادل الوحدات السكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل الوحدات السكنية
⚖️ عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفى الموضع معها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه محالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيانه تقول ان المشرع اجاز تبادل الوحدات السكنية في حالات معينة وبشروط محدودة يجب توافرها حتي صدور الحكم النهائي بايقاعه واذا قضي الحكم المطعون فيه بالتبادل رغم وفاة احد المتبادلين وذهب الي ان التبادل يتعم بمجرد اتفاق طرفيه وينفذ في حقهما وفي مواجهة خلفهما من بعدهما فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بعدم قبول الادعاء بانكار صدور التقريرين الطبيين المثبتين لمرض السيدة ...... وفي موضوع الدعوى معا . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور اذ خلص الي توافر مقتضيات الحالة الصحية المبررة للتبادل اخذا باحتمال تعطل المصعد وهو ما يحدث نادرا كما ذهب الي ان شقة المطعون ضده الاول المكونة من ثلاث حجرات غير مناسبة له ولزوجته ولولديه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 52 لسنة 1969 - والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر وإذا كان المقصود بالنزول عن الإيجار هو قيام المستأجر الأصلي بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد إلى شخص آخر يحل محله فيها أي إنه يتضمن حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر قبل المؤجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته قبله، ولما كانت الحوالة لا تنفذ في حق المدين والتزاما بحكم المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت قبوله لها أو إعلانه بها، ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار إنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابقة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ولازم ذلك أنه لا عبرة بأي تغيير قد يطرأ على ظروف المتعاقدين في تاريخ لاحق لإخطار الملاك بالتبادل ولو كان من شأنه زوال السبب الذي من أجله أجيز التبادل طالما أبرم وتم ونفذ في حق الملاك قبل زوال السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن تبادلاً إنعقد بين المطعون ضده الأول بإعتباره مستأجر لوحدة سكنية بعقار الطاعن و بين مستأجرة لوحدة سكنية أخرى فى ذات العقار مرده حاله هذه المستأجرة إلى جانب الحالة الإجتماعية للمطعون ضده الأول و إلتزم المستأجران ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط و أوضاع لإتمام التبادل و قاما بإخطار المالك بالطريق الذى رسمته المادة الخامسة من تلك اللأئحة ، و إذ رفض المالك فقد أقام الدعوى الماثلة و إبان نظر خصومه الإستئناف توفيت المستأجرة الأخرى التى يمثلها المطعون ضده الثانى فإن هذه الوفاة و إن كان من شأنها زوال مبرر التبادل المتمثل فى الحالة الصحية اللصيقة بالمستأجرة المتوفاه إلا أنه ليس لها أثر على عقد التبادل الذى إنعقد صحيحاً و توافرت له شروطه و مقوماته و نفذ فى حق المالك بإخطاره به فى تاريخ سابق على الوفاة و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير و قضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار و على ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بإمضاءه أو بصمة إصبعه هذا التحرير أو التوقيع و لما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن و لم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، و من ثم فإن دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكاراً فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات و لا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على إستقلال و التأجيل لنظر الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية و الإجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجرى الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمله .