⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2226 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن - رفع الطعن على ورثة المحكوم له
⚖️ رفع الطعن على ورثة المحكوم عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه " إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و ذلك فى آخر موطن كان لمورثهم " يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشمل صحيفة الطعن على أسمائهم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان الطعن باطلاً تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و موطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 1982/3/13 المسلمة صورتها إليها يؤمئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقبل دعوى الشفعة ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و فى جميع مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا بإختصام البائع و المشترى و الشفيع أو ورثة من يتوفى منهم .