الطعن رقم 2202 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-3-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - عقد الايجار والعلاقة الايجارية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و محمد محمد طيطة وسامى فرج ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار عقد رضائياً يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها و دون مجاوزة لنطاقها - و كان الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الإلتزام الناشئى عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو على خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن ونتظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع قد إتجه - تفريجاً لأزمة المساكن - إلى التضييق من حقوق المستأجر المستحقة من القانون العام فحظر عليه بهذا النص أو يحتجز لنفسه فى البلد الواحد أكثر من مسكن ما لم تقتض ظروفه هذا الإحتجاز و كان المراد بالمسكن هو ما يتخذ منه الشخص مأوى له و لا فرداً أسرته ، و هو ما يتحدد فى حجمة و مستواه وفقاً للظروف الإجتماعية للمستأجر الذى يتخيرعند التعاقد موقعه و عدد حجراته بما يتفق مع هذه الظروف ، و لو تكون هذا المسكن من وحدتين تحررعن كل منهما عقد إيجار مستقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من الواقع المطروح فى الدعوى من أن المطعون ضده الثانى قد إحتفظ لنفسه بالشقتين رقمى 5 ، 8 بالعقار سكناً خاصاً له و أفراد أسرته منذ أن كان مالكاً للعقار و بعد أن باعه للطاعنين إستمرت علاقته بهذا المسكن بإعتباره مستأجراً و لا يؤثر فى ذلك أنه قام بتخصيص إحدى شقتى مسكنه لأبنائه - و منهم المطعون ضدها الثانية - و الشقة الثانية لزوجة أخرى ، بما مفاده أن الحكم قد رأى أن الإنتفاع بالمسكن الواحد المكون فلا يغير من ذلك أن تترك الزوجة ما خصص لها من هذا المسكن للإنتفاع به .