الطعن رقم 2176 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-5-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدى الطاعن شيئاً إستناده فى الإستيلاء على أرض إلى حكم المادة 17 من قانون نزع الملكية و قوله بأنها لا تتطلب أيه إجراءات بشأن الإستيلاء المؤقت على العقارات لأن حكم هذه المادة ينظم تقدير التعويض المقابل لعدم الإنتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً مما يخرج عن نطاق و موضوع الدعوى و هو طلب التعويض عن نزع الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان مفاد نصوص المواد 6 ، 11 ، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة خاصة من إدارات الحكومة هى نزع الملكية بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين أملاكه و تقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و أدائه إليهم ، مما يستلزم تبعاً لذلك من الجهة التى طلبت نزع الملكية دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية بعد تقريره نهائياً إلى جهة حكومية أخرى لتتولى بدورها الوفاء به إلى مستحقيه ، و يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الجهة - إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة - و ليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية ، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم إستناداً إلى القانون و أن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر إلتزامها بالتعويض عن نزع الملكية ، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون و لم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر - و على ما سلف بيانه - بمثابة غصب يرتب مسئوليتها و يخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبها بالتعويض شأن المضرور فى ما مقتضاه المسئول عن العمل غير المشروع و لا إلتزام عليه قانوناً فى هذا الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو إختصام إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة في الدعوى لعدم قيام موجب هذا الإلتزام .