⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2164 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجارعقداً رضائياً يخضع فى قيامه و إنقضائه لمبدأ سلطان الإدارة فيما عدا ما فرضة القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها و دون مجاوزة لنطاقها فهو متى قام صحيحاً يلزم عاقديه بما يرد الإتفاق عليه ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق عاقديه ، و يكون هذا الإتفاق بمثابة عقد جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه " و يجوز بقرار من وزبر الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام هذا الباب الأول منه " كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة ...... " مما يكون معه وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة لحكم تلك الفقرة من ذلك القانون و بالتالى يكون قرار محافظة الدقهلية بمد سريان أحكام القانون المشار إليه على قرية بنى عبيد مركز دكرنس الكائنة بها العين المؤجرة قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره و من ثم فلا أثر له فى تحديد أجرة هذه العين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الشارع لإعتبارات تتعلق بإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة و المؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذ القرار ، و كان الواقع فى الدعوى أن عقد الإيجار المؤرخ 1978/2/1 قد أبرمه عاقداه و هما الطاعن و المطعون ضده فى وقت لم يكن قد صدر قرار من وزير الإسكان و التعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع فإن الأجرة التى إتفق عليها فى هذا العقد و قدرها سته جنيهات تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ما دام أن الطاعن - و على ما يبين من صحيفة دعواه - لا يجادل فى قيام المطعون ضده بتنفيذ ما إلتزم به فى عقد الصلح بالنسبة لتغيير سقف هذه العين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .