الطعن رقم 2161 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-1-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى الخياط نائب رئيس المحكمة وكمال نافع و يحيى عارف وكمال محمد مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة للثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطا في تفسيره وتاويله يقولان الحكم اقام قضاءه علي ما استخلصه من العبارة التي وردت بعقد الايجار قرين بيان الغرض من الاستعمال بانها مسكن خاص للطاعن والزوجة المطعون ضدها الثالثة وانها لذلك تعتبر شريكة في الايجار صاحبة حق اصلي في الانتفاع بالعين في حين ان هذه العابرة لاتؤدي الي المعني الذي استخلصه الحكم منها فضلا عن مخالفة هذا الاستخلاص لباقي نصوص العقد وللمعني الظاهر لعباراته والتي يبين منها ان الطاعن هو المستاجر الوحيد فيه فلا يجوز الانحراف عن هذا المعني عن طريق تفسيرها للتعرف علي ارادة المتعاقدين حسبما تقضي به المادة 150 من القانون المدني كما ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الثالثة لم يكن لها مع الطاعن اقامة بالعين المؤجرة ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبرها شريكه في الايجار وخروجا علي مبدا نسبية اثر العقد يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه البطلان ويقول بيانا لذلك ان الحكم اقام قضاءه علي ما استخلصه خلافا للثابت في الاوراق من ان الطاعن ترك عين النزاع استنادا الي الغاء اشتراك المياه والانارة الخاصين به لعين النزاع والي تاجيره سكنا اخر حالة ان المطعون ضده الثاني هو الذي توصل لغلق ملف الاشتراك بعد ان حرر المطعون ضده الاول بطريقة التواطؤ مع المطعون ضدها الثالثة عقد ايجار جديد باسمها ورغم ان تاجيره لعين اخري كان قيامه منه بواجبات اجتماعية ليأوى والده المتقدم في العمر وباقي افراد اسرته وان تحقيقات الشكوى الادارية رقم 100 1977 اداري باب شرقي المقدمة منه فور عودته منةالخارج تنبيء عن تمسكه باجارة العين ومن ثم يكون الحكم قد اقام قضاءه علي استخلاص ليس له سند في الاوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه و لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح من إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون ما إعتداد بمن يرد ذكره فى العقد من أشخاص طالما لم تكن لهم صله بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشىء بسبب العقد و هو آمر من مطلق سلطة قاض الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه مادام إستخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، و كان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير و هو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على إنصراف قصده فى إحداث هذا الأثر القانونى و إستخلاص هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و الثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منها عنصر التخلىعن العلاقة الإيجارية للغير كما و إنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجر فعلا ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر .