الطعن رقم 2125 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-1-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل
⚖️ تبادل الوحدات السكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل الوحدات السكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى الخياط نائب رئيس المحكمة وكمال نافع و يحيى عارف وكمال محمد مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الاول من السبب الاول من اسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه برفض ايقاع التبادل استنادا الي ان الطاعن الاول بني عقارا بعد مرض زوجته وكان باستطاعته ان يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الاول مراعاة لظروفها الصحية ولم يعد وحالته هذه يستأهل الاحتكام الي احكام التبادل المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1977 وبذلك يكون الحكم قد اضاف شروطا جديدة الي احكام القانون والقرار الوزاري التنفيذي التي تجيز التبادل لمقتضيات الحالة الصحية لاي من المستاجرين .
وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الاول الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان دعوى الطاعنين بطلب ايقاع التبادل قامت علي سببين اولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الاول وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما وقد اخذت محكمة اول درجة بالسبب الاول وقضت بالطلبات وكان يجب عيل محكمة الاستئناف اذا رات عدم الاخذ بهذا السبب ان تقوم ببحث السبب الثاني القائم علي الحالة الاجتماعية لكلا الطاعنين طالما لم يتنازلا عنه بيد ان الحكم لم يعرض لهذا السبب رغم انه يعد مطروحا عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر و ذلك فى البلاد و بين الآحياء و طبقاً للحالات و وفقاً للقواعد و الشروط و الإجراءات و الضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان و التعمير ... " و النص فى المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الحالات الأتية : ثانياُ : مقتضيات الحالة الصحية لآى من المستأجرين راغبى التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم إنتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية " يدل على أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين فى البلد الواحد كقاعدة عامة ، و ذلك فى حالات معينة أوردها القرار التنفيذى أنف الذكر أهمها الحالة الصحية لآى من المستأجرين راغبى التبادل إذا كانت تستلزم إنتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمه لظروفه الصحية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض طلب إجراء التبادل إستناداً إلى ما أورده فى أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته و كان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة فى الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية و كان مؤدى ذلك أن الحكم قد إستلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فيلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطه أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف و ألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب إيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول و ثانيهما الحالة الإجتماعية لكل منهما المتمثلة فى عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة و من ثم يكون الطاعنان قد أستمدا حقهما فى طلبهما من هذين السببين و لما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما إستناداً إلى السبب الأول و ما كان يجوز لهما إستئناف هذا الحكم و إعمالاً بالمادة 232 من قانون المرافعات فإن الإستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و تعتبر مطروحه على هذه المحكمة للفصل فيها و طالما أن الطاعنين لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثانى لدعواهما القائم على تغير الحالة الإجتماعية و لما كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية منتهياً إلى عدم تحققه فإنه كان عليه أن يعرض للسبب الثانى للتبادل المتعلق بالحالة الإجتماعية ، أما و قد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .