⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2122 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-3-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كليه شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يجوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاءه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم و لو إختلف موضوع الطلب فى الدعويين لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم " ........ " مدنى الرمل بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت لما لحق العقار المملوك لهما من أضرار نتيجة تسرب مياه الحديقة الملحقة بالشقة المؤجرة لها على النحو الثابت بتقرير الخبير المرفق بدعوى إثبات الحالة رقم " ......... " مستعجل الإسكندرية و قد قضى فى تلك الدعوى بتاريخ " ........ " بإجابة الطاعنين إلى طلبهما و ذلك تأسيساً على ثبوت أن المطعون ضدها قد ألحقت بالطاعنين على النحو الوارد بتقرير الخبير الذى أطمأنت إليه محمولاً على أسبابه و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده إستئنافياً فى الدعوى رقم " ........ " مستأنف إسكندرية و كان البين من مطالعة تقرير الخبير المذكور أنه خلص إلى أن الشقه المؤجرة للمطعون ضدها تقع بالدور الأرضى من العقار الذى يتكون من أربعة أدوار علوية مقام على حوائط حاملة من الدبش و الطوب الأحمر و ملحق بالعين المؤجر حديقة بها سلم يصل فراندة كبيرة و منها إلى داخل الشقة و يوجد أسفل الفراندة " بدروم " و لاحظ الخبير وجود حنفيه بالحديقة تتسرب منها المياه بصفة مستمرة أثناء المعاينة مع تراكم المياه بالأرضية و قد أثبت الخبير التلفيات بالعقار التى تتمثل فى هبوط الأرضيات و تشريخات بحوائط البدروم و الحوائط الحاملة " للفراندة " و السلم و وجود تشريخات و تنميلات فى مبانى السور المطل على الشارع الغربى و هبوط بأرضية الحديقة و أسفل درجات السلم و أن كل ذلك مرجعه إلى سواء إستعمال المطعون ضدها لحنفية الحديقة ، الأمر الذى يترتب عليه خطورة جسيمة على العقار لأن حوائط حامله و ليس له هيكل خرسانى و لما كانت هذه المسألة التى فصل فيها الحكم السابق الذى قضى بالتعويض هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنان بالدعوى الماثلة من طلب إخلاء العين المؤجرة لإستعمال المستأجرة " المطعون ضدها " للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد فى النزاع الحالى بما فصل فيه الحكم السابق صراحة فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و إذ أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فقد أضحت هذه الأسباب جزاء مكملاً لأسباب الحكم و من ثم فإن النزاع بشأن ثبوت الأضرار بسلامة المبنى يكون قد حسمه ذلك الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى فيه بين الخصوم أنفسهم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعتد بحجية الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم " ....... " مدنى الرمل فى صدد ثبوت الإضرار بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .