⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2117 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-11-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ الحكم فى دعوى الحراسة
⚖️ حراسة قضائية - سلطة الحارس
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السعدنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين نائبى رئيس المحكمة وخلف فتح الباب والهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة ...... " فقد قصدت أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه و لئن كان يترتب على عدم قبول المحكمة التدخل الإنضمامى و القضاء فى موضوع الدعوى - إنقضاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمامى إلى أحد طرفيها مع إعتباره أجنبياً عنها فلا يعتبر طرفاً فى الحكم الصادر فيها و لا يقبل منه الطعن فيه ، إلا أنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل و يجوز له أن يطعن فى الحكم القاضى بعدم قبول تدخله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحراسة إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته و إنما هو تقرير بتوافر صفه قانونية للحارس لأداء المهة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم و إبراز هذه الصفة موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و تثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر كالتسليم و يكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به و فى الدعاوى المتعلقة بها و بمجرد صدور الحكم بعزل الحارس فإنه يفقد صفته و جميع التصرفات التى يجريها بعد عزله تعتبر صادرة خارج حدود نيابته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن مستند ليس من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الإستئناف متى أقامت قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضنمى و المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه أو بيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة لا لبس فيها تدل على تصميم صاحبه عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .