⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2044 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار العقد - انصراف اثر العقد الى الخلف العام
⚖️ اثار العقد - بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للغير
⚖️ اثار الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على ومحمد مختار اباظة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً بإعتبار أن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الإذنى المؤرخ 20/11/1979 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً وكان الثابت في الدعوى أن المظهر توفى في أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر في تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند في30/6/1981 فإن صفته في استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.