⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-4-23 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين حاصل الاول منهما ان الحكم لم يبين صفة المطعون ضدها الاولي في اقامة الدعوى بطلب الاخلاء وعلاقتها بالعين المؤجرة مع انها ليست المؤجرة في عقد الايجار كما لم يثبت انها الوارثه الوحيدة للمؤجر فيه . وحيث ان حاصل الوجه الثاني ان الحكم اقام قضاءه استنادا الي احكام قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 حال ان هذا القانون لا ينطبق علي واقعة الدعوى لان عقد الايجار من الباطن موضوع النزاع انصب علي دكان لاستعماله لحلاقة السيدات " كوافير " تم اعداده بمعدات حديثه واستخدم لهذا الغرض مدة طويلة جعلت له سمعة تجارية وعملا مما يكون معه ذلك العقد قد انصرف الي مجموعة من العنماصر المادية والمعنوية تفوق في قيمتها قيمة الدكان المؤجر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفة المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لكونها ليست المؤجرة فى عقد الإيجار أو الوارثة الوحيدة للمؤجر فإن النعى بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المبنى المنشأ به متجراً لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصره المادية و أن تأجير المتجر بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الإجارة المبنى ذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما للقواعد المقررة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حين يكون المتجر منشأ فى عقار و يكون من أنشأ المتجر مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستأجره الأصلى تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594/2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها مع إبقاء الإيجار لصالح مشترى المتجر، ذلك أن حكم هذا النص وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة هو إستثناء من الأصل العام - وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وذلك بهدف البيع الإضطرارى للمحل الأمر المنتفي في حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل وإستغلاله عن طريق التأجير إلى الغير - وإذ كان هذا الإستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن.