⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2029 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-1 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الخطأ الذي نتج عنه التاخير في اعلان صحيفة الاستئناف والذي يتمثل في اعلان المطعون ضده باسم ..... خلافا لاسمه الحقيقي ..... كان بسبب خارج عن ارادته ولم يقدم المطعون ضده الدليل علي ان هذا التاخير كان متعمدا من جانب الطاعن ويفعله واذ قضي الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كان لم يكن رغم ان توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة ودون ان يتحقق من سبب الخطأ في اسم المطعون ضده وما اذا كان يرجع الي الطاعن ام الي جهة اخري فانه يكون معيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق.