الطعن رقم 1931 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-5-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حراسة قضائية - سلطة الحارس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و محمد طيطه و ماهر البحيرى وشكرى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحارس القضائى يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة إدارتها و يصبح نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بهذه الأموال و يكون له وحده حق مباشرة إجراءات التقاضى عنهم فى هذا النشاط فإذا إختصم الشخص بصفته كصاحب حق و بصفته كحارس فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت حراسته كان بهذه الصفة الأخيرة فقط خصم حقيقى فى الدعوى فهو يقاضى و يتقاضى بتلك الصفة أما بصفته الشخصية فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن النزاع كان بشأن تجديد أجره شقة كائنة بالعقار الموضوع تحت حراسة الطاعن و ما تعلق بذلك من عدم سداد بعضاً من الأجرة كان سنداً لطلب الإخلاء و إختصم الطاعن فى هذا النزاع عن نفسه و بصفته حارساً قضائياً .