⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1878 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-1-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي لحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضده اقر في المحضر رقم 2442 لسنة 1980 اداري قصر النيل وامام محكمة الموضوع انه انتقل بعد زواجه الي فيلا استاجرها بشارع المنيا بمصر الجدية منذ 1/4/1975 ثم عاد واسرته بعد وفاة والدته المستاجرة الاصلية الي عين النزاع واذ استخلص الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل ان المطعون ضده كان يقيم مع والدته في عين النزاع وانه كان يقيم ايضا في المسكن الاخر فان اجارة عين النزاع لا تمتد اليه اعمالا لنص المادة 29 منه القانون رقم 49 لسنة 1977 لانه يعتبر محتجزا لمسكنين في المدينة الواحدة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفل الرد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص واكتفي بقوله ان اقامة المطعون ضده في مسكنين كان له مقتضي هو استحالة العشرة بين والدته وزوجته في حين انه لا محل لبحث المقتضي الا اذا كان المسكنان مؤجرين للمطعون ضده ولما كان المقتضي قد زال بوفاة والدته فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " و النص فى المادة 29 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون و لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاد أو أى من والديه كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع إشترط لإمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك و ألا يكون المستفيد من الإمتداد محتجزاً لمسكن آخر و مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن فى آن واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالح المطعون ضده على سند من ثبوت إقامته بالعين إقامة مستقرة مع والدته المستأجرة الأصلية لها حتى تاريخ وفاتها و أنه لم يتخل عن إقامته فيها حتى بعد زواجه و إستئجاره مسكناً آخر لأسرته و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل ليس محل نزاع من جانب الطاعن ، و كان عبء إثبات واقعة إقامة المطعون ضده - بعد وفاة والديه - بالمسكن الآخر الذى كان قد إستأجره لإقامته و أسرته بعد زواجة من أجنبية فى حياة والدته - يقع على عاتق من يدعيه بعد أن أفصح المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عن تركه لهذا المسكن فور وفاتها و إحتفاظه فحسب بالشقة محل النزاع و لما كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد إحتجازه لكل من المسكنين و أنه كان مقيماً بالمسكن الآخر بعد ثبوت حقه فى إمتداد إجارة العين لصالحه بوفاة المستأجرة الأصلية و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه القصور لإغفاله الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله و لم يطلب تمكينه من إقامة الدليل عليه بطريق الإثبات المقررة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى على ما ورد بأسباب - الحكم المطعون فيه - من تقريرات بشأن توافر المقتضى ضده مسكناً آخر لأسرته - أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج - طالما خلص الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقيته فى إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية مستمدة من ذات الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع .