الطعن رقم 1857 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-3-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة قسمة الاوقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه إسم الوقف و الأعيان المطلوب قسمتها و إسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه ........... و يأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره و إرسال صورة من الطلب
و تاريخ الجلسة إلى الحارس و الشركاء ............ و بعد إستيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع و قسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير فى قيمته ...... و فى الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلنى ، كما تشكل لجنة آخرى تسمى لجنة الإعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الإعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سوء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أوغير ذلك ، و ترفع الإعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد إنتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم و إذ جاء إختصاص لجنة الإعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه و مطلقا ً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص فى أوجه الإعترضات التى تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام و القرارات التى تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقديم أعيان الوقف أو غير ذلك و يكون دفاع الطاعنين بإنحسار ولاية لجنة الإعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم فى 1973/9/3 على غير سند من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع بيع العقار - و لو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة للغير إلا بتسجيله ، و أنه يترتب على الحكم بإلغائه إنحلال البيع و زواله من وقت إيقاعه .