الطعن رقم 1822 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-3-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قسمة المهايأة المكانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفزره من حيث المنفعة و ذلك لمده موقوته لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ، فإذا إستمرت خمسة عشر عاماً إنقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهى بها حالة الشيو ع .