⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1718 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-6-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - حجية الحكم - حجية الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة
⚖️ حجية الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ سريان القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً و موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضموتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى أو كان الموضوع فى كل منهما هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما إعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منها إستقلالها عن الأخرى مما مؤداه أن تعجيل إحداها بعد إنقطاع سير الخصومة فيها يترتب عليه تعجيل الدعوى الأخرى لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن دعوى مورث الطاعنين على المطعون ضدها بإخلاء شقة النزاع لإنفساخ عقد إستئجار المطعون ضده الأول لها و بطلان تنازله عنها للمطعون ضده الثانى و دعوى الأخير على مورث الطاعنين بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة لصحة التنازل عنها الصادر له من المستأجر الأصلى هما وجهان نزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما إندماجهما وفقدان كل منها إستقلالها و من ثم فإن تعجيل المطعون ضده الثانى لدعواه بعد الإنقطاع يتضمن تعجيلاً لدعوى الأخرى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية فى دعوى المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع و السبب فى الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها و أن المراكز القانونية التى نشأت و تكتمل خلال فترة من الزمان - فإن القانون القديم هو الذى يحكم العناصر و الأثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الأثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى بيان عناصر نشوئها و تحديد آثارها و أسباب إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد إكتمل نشوؤه من عناصرها و على أثار هذه المراكز الحاضرة و المستقلة ، كما يحكم أسباب إنقضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع التى كان يستأجرها المطعون ضده الأول - و هو طبيب - كعيادة طبية إستناداً إلى تنازله عنها للمطعون ضده الثانى - و هو طبيب أيضاً دون إذن كتابى صريح من المؤجر ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع و تمكينه منها و ذلك إستناداً إلى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشأت الطبية - الذى عمل به إعتباراً من 1981/9/26 - و التى تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، و فى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحريرعقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " و إذ كان هذا النص آمراً بتجريم مخالفة المؤجر له وفقاً لنص المادة 16 من ذات القانون ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به الطاعنون طبقاً لأحكام التشريع الإستثنائى لإيجار الأماكن الذى تجيز لهم الحق فى إخلاء العين المؤجرة إذا ما تنازل عنها المستأجر للغير دون إذن كتابى منهم قد أدركها القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف و ذلك قبل أن تتحقق تلك الإثار و تستقر بصدور حكم نهائى فى النزا ع فإن مؤدى ذلك هو عدم جواز الحكم بالإخلاء متى توافرت الشروط المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون المذكور ، و إذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض إخلاء العين بالمؤجرة لثبوت تنازل المطعون ضده الأول - الطبيب المستأجر - عنها إلى المطعون ضده الثانى و هو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة و هو ما أباحه المشرع فى القانون المشار إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك الإتفاق فى عقد الإيجار بإعتباره مفسوخاً فى حالة تنازل المستأجر عن الإجازة دون إذن من المؤجر لأن ما ورد بهذا الإتفاق يتعارض مع نص قانونى آمر فيظل عقد إيجار المنشأة الطبية قائماً لصالح المتنازل إليه و لو خالف ذلك ما إتفق عليه المتعاقدان .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 لم يشترط لإستمرار الإجازة لصالح المتنازل إليه سوى أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة و لم تضع شرطاً بأن يكون مزاولاً لها بالفعل فى تاريخ التنازل .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الحكم المطعون فيه و إن كان قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من قضاء فى منطوقه إلا أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الإبتدائى و لم يحل إليه فى أسبابه و من ثم فإن النعى عليه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .