الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-3-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن واعلانها
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق و كمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها و كانت الشركة الطاعنة هى الأصل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسمها المميز فى صحيفة الطعن بالنقض دون إسم ممثلها الذى أصدر التوكيل للمحامى أن رافع الطعن كاف لقبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1977 للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 و القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد إستثنت صراحة إيجار الأرض الفضاء من الخضوع لحكم القانون المذكور و لما كان المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما ورد فى العقد طالما أنه لا يخالف الواقع أو يجافى الحقيقة و إنه لا يخرج الأرض الفضاء عن طبيعتها هذه أن تكون مسورة أو مقام عليها مبان لم تكن محل إعتبار المتعاقدين و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عقد الإيجار قد إنصب على أرض فضاء و أن كون هذه الأرض مسورة أمر لم يكن محل إعتبارفلا يغير من طبيعتها . و من ثم لا تخضع لقوانين إيجار الأماكن . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية
و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول لدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن بالنقض و حظر إبداؤها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى بنى عليه طعنه فى التقرير بالطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و حظر المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه و هذا الحظرعام و مطلق بحيث يشمل ما تقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه و لم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن أورد هذا السبب غير المتعلق بالنظام العام فى مذكرته الشارحة دون أن يورده فى تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول .