الطعن رقم 1654 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-1-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن واعلانها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة وكمال نافع و يحيى عارف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان الحكم اقام قضاءه ببطلان حكم محكمة اول درجة علي سند من ان الدعوى اعيدت الي المرافعة بجلسة 23/6/1983 لذات الجلسة دون ان تامر المحكمة باعلان الخصوم بقرار اعادتها للمرافعة رغم عدم حضورهم فيها وصدر الحكم استنادا الي هذه الاجراءات الباطلة واذ كان المطعون ضده قد تناول موضوع الدعوى في صحيفة الاستنئاف دون ان يتعرض للدفع ببطلان الحكم وانما جاء تمسكه بالبطلان لاحقا للتحدث في الموضوع فيسقط بالتالي حقه في التمسك بالبطلان عملا بالمادة 108 من قانون المرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي - رغم ذلك ببطلان حكم محكمة الدرجة الاولي فانه يكون معيبا بما يستوةجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب - التناقض والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان ماخلص اليه الحكم من اقامة المطعون ضده الاول في عين النزاع يناقض الاقرار القضائي الصادر من الاخير انه يقيم بالقاهرة حيث يعمل طبيبا بها وهذا الاقرار حجة عليه ولا يجوز للمحكمة اثبات ما يخالفه كما ان هذا الاستخلاص غير سائغ اذ لم يتحدث الحكم عن كنه المستندات التي ركن اليها في اثبات هذه الاقامة فضلا عن ان المستندات التي اشار اليها ومنها التوكيل الصادر عن المطعون ضدها الثانية الي المستاجر الاصلي والكشف الرسمي الذي تضمن انها ضمن ملاك العقار وشهادة تركيب عداد الانارة باسم زوجها في عين النزاع لا يصلح دليلا علي اقامتها فيها لصدورها في توارخ سابقة علي تصرفها في حصتها في عقار النزاع بل انها تتضمن ما يثبت تخلفها عن الاقامة بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أنه " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..... و تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل على أن المشرع أوجب لصحة الطعن فضلاً عن توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض أن تشتمل على بيانات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى رفع الطعن و كل ما أوجبته المادة 255 من ذات القانون هو إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام حكمة الإستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما فى التمسك ببطلان الحكم الإبتدائى لإبتنائه على إجراء باطل هو تخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث فى الموضوع و من ثم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير فى الدعوى مما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و يشترط فيه أن يكون صادراً عن المقرعن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و كان تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزما له . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طببياً - فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التى تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من إمتداد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك و لا يحول دون إعتبار الإقامة مستمرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما و أن إستخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلى قبل و حتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .