⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1637 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-5-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف و الهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 23 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب إلتزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الإستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص و من ثم تعين فى إحتساب ميعاد الإستئناف الإعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن قلم كتاب محكمة الإستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أى قبل إنقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف فى 1981/5/17 ، و من ثم يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخى قلم الكتاب فى قيد الصحيفة إلى ما بعد إنقضائه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .