الطعن رقم 1621 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-4-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم خالف نص المادة 26/3 من القانون 52 لسنة 1969 وقراري وزير الاسكان والمرافق رقمي 486 و 187 لسنة 1970 اذ اشترط البند الثاني من المادة الاولي من القرار رقم 486 سنة 1970ان يكون التاجير لسائحين اجانب بخلاف البندين الثالث والسادس والذين يجب ان يكون التاجير - بموجبها - للمصرين من الطلبة والموظفين واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض دعوى الاخلاء رغم قيام المطعون ضده بتاجير شقة النزاع لططالب فلسطيني ولموظف ليبي الجنسية بالمخالفة لنص القرارين المشار اليهما فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول ان الحكم استخلص من اقوال الشهود ان المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده مع زوجته وقت تاجير عين النزاع مفروشة هو مسكن والدة الزوجة وانهما يقيمان فيه علي سبيل الاستضافة والتي تتطلب الاحتفاظ بعين النزاع خالية واذ كان هذا الاستخلاص غير سائغ ويناقض الثابت بالتحقيقات وكان الحكم قد خرج باقوال الشهود عما يؤدي اليه مدلولها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية " <أ> ................ <ب> ................ <ج> إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم <د> التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم و كذلك التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها <هــ> فى الحالات و الشروط المبينة بالبندين <أ> ، <ب> من المادة السابقة و التى جرى نصها على أن <أ> التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية <ب> التأجير للسائحين الأجانب لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص " و النص فى المادة 16 من القرار رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية و الخروج منها المعدل بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1968 على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ....... يدل على أن المشرع و إستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابى صريح من المالك فى حالات معينة و بشروط محددة من بينها ما أورده البند <أ> من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 خاصاً بجواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و هى إجازة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها و من ثم فإنها تلحق كل حالات التأجير من الباطن للأجانب المرخص لهم بالإقامة فى مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة أو تلقى العمل أو غير ذلك من الأغراض و لا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع فى البندين <ج ، د> من المادة 40 من جواز التأجير للطلاب أو للعمال أو للعاملين فى مختلف أجهزة الدولة لأن ما جاء بها ليس تقييداً لما جاء فى البند <أ> و إنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن لتشمل الأجنبى المرخص له بالإقامة بالإضافة إلى التأجير للطلاب و العمال المصرين و العاملين بمختلف أجهزة الدولة بالشروط الواردة فى القفرتين <ج ، د> من المادة 40 سالفة الإشارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن تأجير عين النزاع من الباطن تم لأجانب فى منطقة مصرح فيها بذلك و كان الطاعن لا يمارى فى أن هذا التأجير تم الأجانب مرخص لهم بالإقامة فى الجمهورية طول فترة إستئجاره لها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنتهى إلى نتيجة تتفق و صحيح القانون و يكون ما آثاره الطاعن بسبب النعى من قصر الإستثناء على الطلبه و العمال المصريين دون الأجانب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإيواء أو الإستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابه أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة وإستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تقدير قصد الإقامة بالعين المؤجرة وسلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح شهادة آخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها وليس بلازم عليها أن تتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها وأقامت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.